شرح
القراءة كما في المبسوط والجامع ، والعكس ونسبه إلى الحسن ، وبقاء القراءة . ولم
يرجّح شيئاً لكن عادته عدم الترجيح . وقد يظهر من « المختلف ( 1 ) » فضل التسبيح .
ولم نجد أحداً نقل ما نقل في « التنقيح » عن المفيد .
وفي « الذكرى ( 2 ) » وقد روي : أنّه إذا نسي في الأُوليين القراءة تعيّن في
الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلك ، انتهى . قلت : هنا خبر صحيح صريح
في ذلك وهو ما رواه في « الفقيه ( 3 ) » عن حريز عن زرارة « عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال :
قلت له : رجل نسي القراءة في الأُوليين فذكرها في الأخيرتين ؟ فقال : يقضي
القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأُوليين في الأخيرتين ولا شئ عليه »
مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسين ( 4 ) « اقرأ في الثالثة » وما في
« المختلف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) من أنّ الأمر فيه بالقراءة لا ينافي التخيير ، ففيه
إنّ ظاهر الأمر الإيجاب عيناً والتخيير يحتاج إلى دليل . وما استدلّوا به على
التخيير من قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عمّار ( 8 ) « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 150 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 316 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1003 ج 1 ص 344 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 771 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 151 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ص 189 س 12 .
( 7 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 377 .
( 8 ) الصحيح أنه معاوية بن عمّار كما في التهذيب ج 2 ص 146 ، ووسائل الشيعة : ب 30 من
أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 770 .