شرح
الإخفاتية ، وهو أحوط ، انتهى .
والمشهور بين علمائنا أنّ المأموم كالمنفرد يتخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح ،
وهو المنقول عن المرتضى ( 1 ) والتقي ( 2 ) . وبه صرّح في « الغنية ( 3 ) » وقد يظهر من
« المراسم ( 4 ) » استحباب ترك القراءة مطلقاً . وفي « المعتبر ( 5 ) » في الأخيرتين
روايتان .
السادس : لو قلنا بالتخيير بين الصوَر المتقدّمة - كما هو أحد الأقوال فيالمسألة واختار المكلّف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأوّل - فهل
يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب ؟ قولان ، الشهيدان ( 6 ) والفاضل المقداد ( 7 )
والمحقّق الثاني ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) على الوجوب ، بل نسبه في « الروضة ( 10 ) » إلى ظاهر
النصّ والفتوى . والمصنّف ( 11 ) في كتبه الأُصوليّة والفقهية اختار الثاني ، لكن
بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه . ووافقه على ذلك صاحب « كشف
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 75 - 77 .
( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 75 - 77 .
( 3 ) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص 88 .
( 4 ) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص 87 .
( 5 ) المعتبر : في صلاة الجماعة ج 2 ص 421 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 315 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص 261
س 19 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 256 .
( 9 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في حل الزائد على الأقلّ على القول بالتخيير هل هو
واجب أو مستحبّ ج 8 ص 428 .
( 10 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 596 .
( 11 ) كتذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 146 ، ومنتهى المطلب : في القراءة ص 275 س 27
وما بعده ، وتحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 14 ، ومختلف الشيعة : في القراءة
ج 2 ص 147 ، ونهاية الأحكام : في القراءة ج 1 ص 469 ، وتهذيب الأُصول : في الواجب
المخيّر ص 12 س 2 ، ومبادئ الوصول إلى علم الأُصول : في الواجب المخيّر ص 103 ،
ونهاية الوصول إلى علم الأُصول : في الواجب المخيّر ص 42 س 14 .