تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
الإخفاتية ، وهو أحوط ، انتهى . والمشهور بين علمائنا أنّ المأموم كالمنفرد يتخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح ، وهو المنقول عن المرتضى ( 1 ) والتقي ( 2 ) . وبه صرّح في « الغنية ( 3 ) » وقد يظهر من « المراسم ( 4 ) » استحباب ترك القراءة مطلقاً . وفي « المعتبر ( 5 ) » في الأخيرتين روايتان . السادس : لو قلنا بالتخيير بين الصوَر المتقدّمة - كما هو أحد الأقوال فيالمسألة واختار المكلّف الإتيان بما زاد على الأربع كما هو القول الأوّل - فهل يوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب ؟ قولان ، الشهيدان ( 6 ) والفاضل المقداد ( 7 ) والمحقّق الثاني ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) على الوجوب ، بل نسبه في « الروضة ( 10 ) » إلى ظاهر النصّ والفتوى . والمصنّف ( 11 ) في كتبه الأُصوليّة والفقهية اختار الثاني ، لكن بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيه . ووافقه على ذلك صاحب « كشف
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 75 - 77 . ( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 75 - 77 . ( 3 ) غنية النزوع : في صلاة الجماعة ص 88 . ( 4 ) المراسم : في أحكام صلاة الجماعة ص 87 . ( 5 ) المعتبر : في صلاة الجماعة ج 2 ص 421 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 315 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في القراءة ص 261 س 19 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 205 . ( 8 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 256 . ( 9 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في حل الزائد على الأقلّ على القول بالتخيير هل هو واجب أو مستحبّ ج 8 ص 428 . ( 10 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 596 . ( 11 ) كتذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 146 ، ومنتهى المطلب : في القراءة ص 275 س 27 وما بعده ، وتحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 14 ، ومختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 147 ، ونهاية الأحكام : في القراءة ج 1 ص 469 ، وتهذيب الأُصول : في الواجب المخيّر ص 12 س 2 ، ومبادئ الوصول إلى علم الأُصول : في الواجب المخيّر ص 103 ، ونهاية الوصول إلى علم الأُصول : في الواجب المخيّر ص 42 س 14 .