شرح
« الجعفرية ( 1 ) والميسية والروض ( 2 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 3 ) » . وفي « جامع
المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) » ورد في ذلك رواية لا بأس بها وأنّ الحكم ينسحب
إلى باقي الأذكار . وفي « الذكرى » خبر السكوني يدلّ على اعتبار الإشارة
بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير ( 6 ) .
وفي « كشف اللثام ( 7 ) » عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن والإشارة إن لم
يمكن ويعضده الأصل ، ثمّ الإشارة بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحيد فإنّما تفعل
لإفهام ما أفاده من القرآن كما في هو الله أحد في سورة الإخلاص وكذا إيّاك نعبد
وإيّاك نستعين في سورة الحمد ، انتهى .
وفي « المبسوط ( 8 ) » الاقتصار على ذكر تحريك اللسان من دون ذكر عقد
القلب . وفي « المنتهى ( 9 ) » فيه نظر . ونحوه ما في « المعتبر ( 10 ) » . قلت : لعلّ الشيخ لحظ
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 109 .
( 2 ) روض الجنان : في القراءة ص 263 س 16 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 217 .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 254 .
( 5 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 39 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 313 وذكر الخبر أيضاً في المقام ، ورواه في الوسائل :
ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 801 .
( 7 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 26 .
( 8 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 106 .
( 9 ) الموجود في المنتهى هو تصديق ما عن الشيخ من دون نقل ذلك عن الشيخ نفسه مضافاً
إلى تصريحه بذكر عقد القلب ولم ينظّر في ذلك ، قال في المُنتهى : ج 1 ص 274 الطبعة
القديمة : مسألة ، الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة وقد تعذّرت
فنأتي ببدلها وهو حركة اللسان ولا يكون بدلا إلاّ مع النية ، انتهى موضع الحاجة . نعم ذكر
المصحّح في حاشيته بالفارسية أنّ هُناك سقطاً في نسخته الخطّيّة المنحصرة وهي مغلوطة لا
يمكن كشف السقط منها ، فلعلّه كان في السقط المذكور إلاّ أنّ سياق العبارة يأبى عن نظره في
ذلك ، فراجع وتأمّل .
( 10 ) لم نجد في المعتبر أيضاً نظر وإشكال في حكم الشيخ بل نقل عن مبسوطه الحكم بابتغاء
إضافة عقد القلب مع تحريك اللسان بعين ما تقدّم عن المنتهى ، فراجع المعتبر : ج 2 ص 171 .