وهل يكفي مع إمكان التعلّم ؟ فيه نظر .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وهل يكفي مع إمكان التعلّم ؟ فيه
نظر ) ظاهر « النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) » وصريح « التحرير ( 4 ) والايضاح ( 5 )
والذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » أنّه لا يكفي القراءة من
المصحف مع إمكان التعلّم ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف
ولوجوب تعلّم جميع أجزاء الصلاة والقراءة منها ، ولأنّ القراءة من المصحف في
الصلاة مكروهة إجماعاً ولا شئ من المكروه بواجب . وهذا ذكره في
« الإيضاح ( 10 ) » وفي الكلّ تأمّل . نعم الاستدلال بأنّ المتبادر من القراءة المأمور بها
ما عن ظهر القلب وبأنّها المعهودة المستمرّة وجيه . وفي « التذكرة ( 11 ) ونهاية
الإحكام ( 12 ) » انّه يكفي ذلك . وفي « المفاتيح ( 13 ) » الخبر مؤيّد لعدم الوجوب ، يريد
خبر الصيقل ( 14 ) . وفي « البحار ( 15 ) » انّ الجواز غير بعيد .
هامش
( 1 ) النهاية : في القراءة . . . ص 80 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 427 مسألة 175 .
( 3 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 109 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 26 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 306 .
( 7 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 253 .
( 8 ) روض الجنان : في القراءة ص 263 س 13 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 136 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 473 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج 1 ص 129 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 780 .
( 15 ) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 64 .