ثمّ يجب عليه التعلّم ، ويجوز أن يقرأ من المصحف ،
شرح
والدروس ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وشرحه ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » انّه يجب عليه الوقوف
بقدرها . واستحسنه في « الروضة ( 5 ) » وقال في « الجعفرية ( 6 ) » إنّ في بعض الأخبار
إيماء إليه . واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس . وقد تقدّم الكلام في
الترجمة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يجب عليه التعلّم ) الظاهر أنّه
لا كلام في أنّه يأتي بالبدل إذا فرّط حتى ضاق الوقت وأنّه يأثم . وإنّما الكلام في
الإجزاء حينئذ وعدمه . ففي « الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) » انّه يقضي . وفي
« كشف اللثام ( 9 ) » إنّها تجزيه صلاته وإن أثم ، انتهى . وقد تقدّم في التكبيرة ما له نفع
في المقام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز أن يقرأ من المصحف )
قال في « الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والنهاية ( 12 ) » . من لا يحسن القرآن ظاهراً جاز
له أن يقرأ من المصحف . وفي « الخلاف » الإجماع عليه . وفي « المنتهى » يجوز
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 172 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 77 .
( 3 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 120 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 205 .
( 5 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 612 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 109 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 77 .
( 8 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 121 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 21 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 427 مسألة 175 .
( 11 ) المبسوط : في القراءة . . . ج 1 ص 109 .
( 12 ) النهاية : في القراءة ص 80 .