شرح
الفاتحة كما في « التذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والميسية والروض ( 4 )
والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) .
ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في « نهاية الإحكام ( 8 ) » وفي
« جامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) » انّ المساواة أحوط . وفي « الحدائق ( 11 ) » انّ المشهور
بين المتأخّرين وجوب المساواة . وفي « التذكرة ( 12 ) » انّ الأولى عدم وجوب
المساواة ، لأنّ الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمّم . وفي
« مجمع البرهان ( 13 ) » لا دليل على وجوب المساواة . وفي « المعتبر ( 14 ) » تستحبّ
المساواة . وعلى ذلك نزّل عبارة « النافع ( 15 ) » وهو خيرة « المدارك ( 16 ) » .
الخامسة : أن لا يعلم قرآناً ولا ذكراً ، ففي « التذكرة ( 17 ) ونهاية الإحكام ( 18 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 139 .
( 2 ) البيان : في القراءة ص 83 .
( 3 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 120 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) روض الجنان : في القراءة ص 263 س 3 .
( 5 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 611 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 216 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : الصلاة في القراءة ج 8 ص 112 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 474 .
( 9 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 251 .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 263 س 3 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في مَن جهل الفاتحة وتعذّر عليه الائتمام والقراءة من المصحف ج 8
ص 112 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 137 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القراءة ج 2 ص 215 .
( 14 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 169 .
( 15 ) المختصر النافع : في القراءة ص 30 .
( 16 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 343 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 138 .
( 18 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 475 .