شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) والروض ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّ المشهور
الإبطال ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً . وفي موضع آخر ( 5 ) من الأوّل نسبته إلى
جمهور الأصحاب . وفي « التنقيح ( 6 ) وإرشاد الجعفرية ( 7 ) » أنّ الأكثر على التحريم .
وفي « الدروس ( 8 ) » قول ابن الجنيد شاذّ .
ونحوه ما في « الخلاف والتحرير » من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو
قبلها للإمام أو المأموم ما في « المبسوط ( 9 ) » وجملة من كتب المتأخّرين
« كالبيان ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 ) والميسية والروض ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ، بل هو الظاهر من
حجج الأكثر على المسألة .
وعن الكاتب ( 14 ) أنّه قال في قنوت الصلاة : يستحبّ أن يجهر به الإمام في
جميع الصلوات ليؤمّن من خلفه على دعائه . وهو رخصة بل ترغيب في التأمين .
وقال أيضاً : لا يصل الإمام ولا غيره قراءته ولا الضالّين بآمين ، لأنّ ذلك يجري
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 345 .
( 2 ) روض الجنان : في القراءة ص 267 س 14 - 15 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 234 .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 248 و 249 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 345 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 202 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 102 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 8 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 174 .
( 9 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 106 .
( 10 ) البيان : في القراءة ص 82 .
( 11 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 40 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 12 ) روض الجنان : في القراءة ص 267 س 14 .
( 13 ) كمسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 210 .
( 14 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 348 - 349 .