شرح
تبطل بها الصلاة ، سواء جهر به أو أسرّ في آخر الحمد أو قبلها إماماً كان أو مأموماً
أو على كلّ حال وإجماع الإمامية عليه . وفي « المنتهى ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) » نسبة
البطلان بها آخر الحمد إلى علمائنا .
وفي « كشف الرموز ( 3 ) » أنّ التحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم لا أعرف فيه
مخالفاً إلاّ ما حكى شيخنا دام ظلّه في الدرس عن أبي الصلاح . وفي « المهذّب
البارع ( 4 ) » هو مذهب الأصحاب ما عدا التقي . ويستفاد من هذين أنّ المراد من
التحريم الإبطال .
وفي « المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والمدارك ( 8 ) » أنّ المفيد والمرتضى
والشيخ يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها . ولعلّ المفيد ذكر هذا
الإجماع في غير « المقنعة » .
وفي « الأمالي ( 9 ) » من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز قول « آمين » بعد
الفاتحة . وفي « الغنية ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » الإجماع على تحريم ذلك . ويستفاد من
« التذكرة » وكذا « الغنية » أنّ المراد من التحريم البطلان .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 281 س 2 .
( 2 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 122 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) كشف الرموز : في القراءة ج 1 ص 156 .
( 4 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 366 .
( 5 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 186 .
( 6 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 281 س 3 .
( 7 ) كشف الرموز : في القراءة ج 1 ص 157 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 371 - 372 .
( 9 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 10 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 162 .