تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
الركعتين الأُخراوين بالتسبيح ، فيظنّ أنّه معطوف على قوله « فيها » وليس كذلك وإنّما هو معطوف على قوله في الركعة الأُولى الحمد ، حيث قال : وأفضل ما يقرأ في الصلاة في الركعة الأُولى الحمد . . . إلى آخره . ويدلّ على ذلك قوله بعد العبارة الموهمة قال الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) : « إنّما جعل القراءة في الركعتين . . . الحديث » . وفي « المهذّب ( 2 ) وغاية المرام ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) » ذكر القولين من دون ترجيح . وفي « المدارك ( 5 ) » أنّ ما ذكره في الذكرى من أنّ عموم الإخفات في الفريضة كالنصّ غير واضح فلا تسوية . وفي « الحدائق ( 6 ) » أنّا إن سلّمنا البدلية فوجوب المساواة في جميع الأحكام ممنوعة . وفي « حاشية المدارك ( 7 ) » أنّ أهل العرف يفهمون التسوية والعوام لا يفهمون إلاّ وجوب الإخفات فيه إذا قيل لهم إنّه بدل عن القراءة التي يجب فيها الإخفات . ثمّ إنّه في « الحدائق ( 8 ) » منع البدلية وقال : بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسبيح وفرعية القراءة لا العكس كما ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه ، انتهى . قلت : ما ذكره من أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على البدلية حقّ كما تدلّ عليه الأخبار ( 9 ) الواردة في التسبيح حيث نفي في كثير القراءة أو لا ثم ذكر فيها التسبيح ، فلولا أنّها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك ، وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة في الصلاة كقوله جلّ اسمه ( فاقرأوا ما تيسّر منه ) و ( أقيموا الصلاة ) وقوله
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح 923 ج 1 ص 308 . ( 2 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 377 . ( 3 ) غاية المرام : في القراءة ص 14 س 29 . ( 4 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 123 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 382 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 112 . ( 7 ) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص 111 س 3 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 8 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 112 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 4 و 9 ج 4 ص 791 .