شرح
« هل عليه أن يجهر ؟ » وعلى كلٍّ يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة
من الأذكار كما أنّ في « قرب الإسناد ( 1 ) » أيضاً عن عليّ بن جعفر « أنّه سأل
أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود
والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » على أنّ الشيخ وجماعة حملوا
الخبر المذكور على التقية كما سمعت ( 2 ) . وفي « المختلف ( 3 ) » حمله على الجهر العالي .
وقد أطال الأُستاذ ( 4 ) وصاحب « الحدائق ( 5 ) » في إقامة البراهين على القول المشهور .
وقد يستفاد من العبارة حيث ترك التقييد بالقراءة أنّه يجب الإخفات في
البواقي ولو في التسبيح الواقع فيها عوضاً عن الحمد . ونحوها عبارة « المعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والألفية ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم
يقولوا فيها كما قيل في « المبسوط ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) : يجب
الجهر بالقراءة . . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : في الصلاة ح 758 ص 198 .
( 2 ) تقدم في ص 103 و 105 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 154 .
( 4 ) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص 108 - 109 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 129 - 136 .
( 6 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 176 .
( 7 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 277 س 4 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص 27 .
( 9 ) الألفية : في المقارنات المقارنة الثالثة ص 57 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 129 .
( 11 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 105 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 82 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في القراءة ج 1 ص 82 .
( 14 ) كروض الجنان : في القراءة ص 265 س 6 .