تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
في « المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » ومذهب أبي الصلاح والشيخين وأتباعهما كما في « المعتبر ( 3 ) » . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » أنّه قول المعظم . وفي « السرائر ( 5 ) » لا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة . وفيها أيضاً : لا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين . وفي « التبيان ( 6 ) » حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر به . . . إلى آخره . وفي « الغنية ( 7 ) » الإجماع على وجوب الجهر في فرض الصبح وأُوليي المغرب والعشاء والإخفات في البواقي . وقد فهم المحقّق والشهيد من الشيخ في التهذيب دعوى الإجماع حيث قال في « التهذيب ( 8 ) » خبر علي بن جعفر يوافق العامة ولسنا نعمل به ، فقال المحقّق ( 9 ) : هذا تحكّم من الشيخ ، فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبّه . وقال الشهيد ( 10 ) ردّاً على المحقّق : لم يعتدّ الشيخ بخلاف هذا المخالف ، إذا لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه ، انتهى . وفي « السرائر ( 11 ) » في موضع آخر : الصلاة عندهم على ضربين جهرية وإخفاتية . وفي « التذكرة ( 12 ) » غلط السيّد والجمهور ، للإجماع على مداومة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 277 س 4 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 151 . ( 3 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 176 . ( 4 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 14 . ( 5 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 218 . ( 6 ) التبيان : ج 6 ص 534 ( تفسير سورة الإسراء ) . ( 7 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 78 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة . . . ذيل الحديث 636 ج 2 ص 162 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 320 . ( 11 ) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 218 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 152 .