شرح
ومستندهم في ذلك الأصل وصحيح عليّ بن جعفر « أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء
أجهر وإن شاء لم يفعل ( 1 ) » قالوا : ( 2 ) إنّه أوضح سنداً وأظهر دلالة من خبر زرارة .
والمقدّمتان ممنوعتان ، لأنّ خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح ،
ذكرها في « المنتقى ( 3 ) » في جملة « صحي » لا « صحر » . ورواه في « التهذيب ( 4 ) »
أيضاً بطريق صحيح . ويعضده مفهوم صحيح زرارة ( 5 ) الآخر وقول الرضا ( عليه السلام ) في
خبر علل الفضل ( 6 ) : « فوجب أن يجهر فيها » وما رواه الصدوق ( 7 ) في حكاية صلاة
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( 8 ) الّتي أشار إليها الأُستاذ
أدام الله تعالى حراسته في « حاشية المدارك ( 9 ) » المعتضدة بالشهرة المؤيّدة
بالإجماعات .
وظاهر خبر عليّ بن جعفر ( 10 ) عدم رجحان الجهر فيما يجهر فيه ، وهذا لا قائل
به أصلا ، بل ظاهر لفظ السائل بعيد عن الصواب إن أراد الجهر في القراءة ، ولهذا
رواه في « المعتبر ( 11 ) » بلفظ « هل له أن لا يجهر ؟ » وفي « قرب الإسناد ( 12 ) » للحميري
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 4 ص 765 .
( 2 ) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 358 .
( 3 ) منتقى الجمان : في القراءة ج 2 ص 12 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة . . . ح 635 ج 2 ص 162 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 766 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 765 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ح 924 ج 1 ص 309 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 763 .
( 9 ) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص 109 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 10 ) تقدّم في ص 33 .
( 11 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 177 .
( 12 ) قرب الإسناد : في الصلاة ح 796 ص 205 .