أو خافت في الصبح أو أُوليي المغرب والعشاء عمداً عالماً ، أو جهر
في البواقي كذلك ،
شرح
بالأركان والشرائط الثابتة ، ففيه أنّ ذلك موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو
أنّه من القرينة يعرف أنّ المراد مجرّد الأركان ، لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة اللغوية
فالمصير إلى الحقيقة عند المتشرّعة متعيّن ، لأنّه قد كثر استعمال الشارع هذا اللفظ
فيه غاية الكثرة فلا يصار إلى معنى مجازي آخر ، لأنّه ليس بهذه المثابة . وفيه أنّ
المتشرّعة مختلفون فمنهم من يقول : إنّ الصلاة اسم للصحيحة ، ومنهم من يقول :
إنّها اسم للجامعة للأركان ، ولا دليل على تعيين إرادة الأخير حتى يتحقّق الفراغ
اليقيني من الشغل اليقيني إلاّ أن يتمسّك بالأصل ، وفيه ما فيه . فقول المتقدّمين
أوفق بالصواب وأبعد عن الشكّ والارتياب .[ لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو خافت في فرض الصبح
وأُوليي المغرب والعشاء عمداً عالماً أو جهر في البواقي كذلك ) أي
فإنّها تبطل صلاته إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) » وهو المشهور كما في « المختلف ( 2 )
وتخليص التلخيص والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والغرية والروضة ( 5 ) ومجمع
البرهان ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والبحار ( 8 ) وشرح الشيخ نجيب الدين » ومذهب الأكثر كما
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 372 مسألة 130 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 153 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 319 .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 248 .
( 5 ) الروضة البهية : في القراءة ج 1 ص 599 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 225 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 356 .
( 8 ) بحار الأنوار : في الجهر والإخفات ج 85 ص 71 .