شرح
من الركوع والسجود » . قلت : وحقّ السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد
السورة . ومثل ذلك روى الصدوق في كتاب « الخصال ( 1 ) » ومثله خبر عمر بن
يزيد ( 2 ) . وروى العيّاشي ( 3 ) بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الصادق ( عليه السلام ) « قال :
لا تجمع سورتين في ركعة إلاّ الضحى . . . إلى آخره » . وهذا رواه في « المعتبر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) » عن جامع البزنطي . وفي « قرب الإسناد ( 6 ) » عن علي بن جعفر عن
أخيه ( عليه السلام ) « قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : إن كان في نافلة
فلا بأس وأمّا الفريضة فلا يصلح » . وروى ابن إدريس ( 7 ) عن كتاب حريز عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين صومين » .
وروى الصدوق في « الهداية ( 8 ) » مرسلا عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) أنّه « قال : لا تقرن
بين السورتين في الفريضة وأمّا النافلة فلا بأس » . وقال في كتاب « الفقه الرضوي ( 9 ) » :
قال العالم ( عليه السلام ) : « لا تجمع بين السورتين في الفريضة » هذا كلّه مضافاً إلى صحيح
محمد ( 10 ) وخبر منصور ( 11 ) وخبر ابن أبي يعفور ( 12 ) ومفهوم موثق عبيد بن زرارة ( 13 ) ،
فأين يقع خبر « السرائر ( 14 ) » الذي يقول فيه الباقر ( عليه السلام ) : « لا تقرننّ بين السورتين
هامش
( 1 ) الخصال : حديث الأربعمائة ج 2 ص 627 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 741 .
( 3 ) مجمع البيان : ج 10 ص 544 ( تفسير سورة قريش ) .
( 4 ) المعتبر : في مسائل أربع ج 2 ص 188 .
( 5 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 276 س 23 .
( 6 ) قرب الإسناد : في الصلاة ح 778 ص 202 .
( 7 ) السرائر : قسم المستطرفات ، ما استطرف من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ج 3
ص 587 .
( 8 ) الهداية : في القراءة ص 134 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في القراءة ص 125 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 740 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 736 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة ح 7 و 2 ج 4 ص 741 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب القراءة ح 7 و 2 ج 4 ص 741 .
( 14 ) السرائر : قسم المستطرفات ، المستطرف من كتاب السجستاني ج 3 ص 586 .