شرح
جميع الأوقات ومن لم يكن متحنّكاً وأراد أن يصلّي فالأولى أن يقصد أنّه
مستحبّ في نفسه لا أنّه مستحبّ لأجل الصلاة ، انتهى .
قلت : روى فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 1 ) » أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « من صلّى
مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » . وفي « حاشية الأُستاذ ( 2 ) »
أنّ ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن الصلاة مقتعطاً وأنّه
رواه مكرّراً . قال : ويظهر من الأخبار أنّ ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة
فيه ، انتهى كلامه . وروى ثقة الإسلام ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « وصاحب
الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه وقام الليل في حندسه »
إلاّ أنّ في هذا ما ترى وفي الإجماعات مقنع وبلاغ .
وفي « المفاتيح ( 4 ) » أنّ التحنّك صار في هذا الزمان لباس شهرة .
والظاهر أنّ السنّة لا تتأدّى بالتحنّك بغيرها كما في « الروض ( 5 ) والمسالك ( 6 )
ومجمع البرهان ( 7 ) والمدارك ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) » مع احتماله في الأخير خصوصاً
إذا وصله بها بحيث لا يتميّز في الحسّ منها . وجزم في « الموجز الحاوي ( 10 ) »
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد للنيلي : في مكروهات لباس المصلّي ص 21 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 ) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص 98 س 22 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 3 ) الكافي : كتاب فضل العلم باب النوادر ج 1 ص 49 ح 5 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 111 .
( 5 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 210 س 24 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 169 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 90 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 207 .
( 9 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 262 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .