شرح
وفي « التهذيب ( 1 ) » ذكر ذلك عليّ بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً ولم
أعرف به خبراً مسنداً . وفي « المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والذكرى ( 4 ) » ذكر عبارة التهذيب .
وفي « المقنعة ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) » أنّه لا يجوز ، وهو ظاهر « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » .
وقال في « الذكرى ( 9 ) » بعد نقل عبارة التهذيب : قد روى العامّة أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
« لا يصلّي أحدكم وهو محزم » وهو كناية عن شدّ الوسط . وقال في « الروض ( 10 ) » :
ظاهر ذكر هذا الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود وهو بعيد لكونه على
تقدير تسليمه غير المدّعى . قال : ونقل في البيان عن الشيخ كراهية شدّ الوسط .
قلت : قال الشيخ : في « الخلاف ( 11 ) » يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ولم يكره
ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا . إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وأمّا ردّه على
الشهيد فقد قال الأُستاذ في « حاشية المدارك ( 12 ) » إذا نهي عن التحزّم فالشدّ منهيّ
عنه بطريق أولى ، لأنّ التحزّم شدّ قليل إلاّ أن يقال إنّ الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزّم ،
والقياس بالطريق الأولى إنّما يكون حجّة إذا كان المقيس عليه صحيحاً ويقولون
به ، إذ لا معنى للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل . ويمكن أن يقال بكراهة التحزّم
وإن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلّة السنن ممّا يتسامح به ، انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح 121 ج 2 ص 232 .
( 2 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 260 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 31 س 11 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 65 .
( 5 ) المقنعة : في لباس المصلّي ص 152 .
( 6 ) الوسيلة : في لباس المصلّي ص 88 .
( 7 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 98 .
( 8 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 83 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 65 .
( 10 ) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص 211 س 2 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 252 ج 1 ص 509 .
( 12 ) حاشية المدارك : ص 98 س 24 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .