شرح
وحكى عنه المصنّف في « المختلف ( 1 ) » والشهيدان ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 3 )
وغيرهم ( 4 ) القول بالتحريم ، والموجود في « الفقيه » ما ذكرنا .
وفي « المقنعة ( 5 ) » يكره أن يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، ولو صلّى
كذلك لكان مسيئاً ولم يجب عليه إعادة الصلاة .
وفي « المنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروض ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع
البرهان ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) أنّ استحبابه عامّ للصلاة
وغيرها ، بل قال المولى الأردبيلي ( 15 ) والشيخ البهائي ( 16 ) أنّه ليس للصلاة في
الأخبار ذكر . وقال البهائي : كأنّه مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه فإنّهم يتمسّكون
بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص . فالأولى المواظبة على التحنّك في
هامش
( 1 ) المحكي في المختلف ج 2 ص 95 هو عين العبارة التي حكاه عند الشارح آنفاً فراجع .
( 2 ) الموجود في البيان ص 59 . قوله : ومنع ابن بويه من الصلاة بغير تحنّك . وأمّا الروض
ص 210 فما فيه عين ما حكاه عند الشارح .
( 3 ) المحكي عند في جامع المقاصد ج 2 ص 210 هو عين ما حكاه عند الشارح فراجع .
( 4 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 262 .
( 5 ) المقنعة : في لباس المصلّي ص 150 .
( 6 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 251 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 72 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص 30 .
( 9 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 210 س 10 .
( 10 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 530 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 90 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 205 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 111 .
( 14 ) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 151 ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3
ص 262 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 90 .
( 16 ) الحبل المتين : في لباس المصلّي ص 188 .