وترك التحنّك ،
شرح
وقال في « كشف اللثام ( 1 ) » : والقباء قيل عربي من القبو وهو الضمّ والجمع وقيل
معرّب . قال عيسى بن إبراهيم الربعي في « نظام الغريب » إنّه قميص ضيّق الكمين
مفرج المقدّم والمؤخّر . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » أنّ كراهيته ومعناه غير واضحين
وما ندري هل المراد منه شدّ الوسط أو شدّ ما على أطراف القباء ؟ والأولى
اجتنابهما ، انتهى .[ في كراهة ترك التحنّك ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وترك التحنّك ) في الصلاة إجماعاً
كما في « المنتهى ( 3 ) » . وفي « المعتبر ( 4 ) » نسبته إلى علمائنا . وفي « البحار ( 5 ) » إلى
الأصحاب . وفي « المدارك ( 6 ) » أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . وفي
« المختلف ( 7 ) » أنّ المشهور استحباب التحنّك .
وفي « الفقيه ( 8 ) » سمعت بعض مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يقولون : لا تجوز
الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلاّ وهو متحنّك ، انتهى .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 261 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 91 .
( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 250 .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 97 .
( 5 ) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج 83 ص 193 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 205 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 .
( 8 ) المذكور في الفقيه المطبوع « سمعت مشايخنا » وهو المحكيُّ عنه في كشف اللثام
إلاّ أنّ المذكور في الشرح كما ترى وكذا في نسخته الخطّيّة التي في أيدينا فان فيه أيضاً
« بعض مشايخنا » والفرق بين التعبيرين واضح ، فإنّ التعبير بالأوّل يفيد الظنّ بوجود نصّ
بخلاف التعبير بالثاني ، راجع من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح 817 ج 1
ص 265 .