شرح
والروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » ذكره الشيخان وعلم الهدى وكثير من الأصحاب بل في
« المسالك ( 3 ) » أكثر الأصحاب . وفي « المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » ذكره الثلاثة ولم نظفر
بمستندهم . وفي « الذكرى ( 6 ) » ذكره كثير من الأصحاب . وفي « تخليص التلخيص »
أنّه مذهب أكثر الأصحاب . وبه صرّح في « المراسم ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ونهاية
الإحكام ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) والروضة ( 13 ) والمهذّب ( 14 ) والإصباح ( 15 )
والجامع ( 16 ) » على ما نقل عنها ، لمنافاته هيئة الخشوع ، وقيل لشبهه بالزنار كما
في « نهاية الإحكام ( 17 ) » ونسبه في « النافع ( 18 ) » إلى القيل .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 210 س 29 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 169 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 169 .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 5 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 260 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 64 .
( 7 ) المراسم : في ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 64 .
( 8 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 1 ص 70 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 389 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص 30 .
( 12 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 327 .
( 13 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 532 .
( 14 ) المهذب : في لباس المصلّي ج 1 ص 74 .
( 15 ) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص 64 .
( 16 ) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص 66 .
( 17 ) لم نعثر على التعليل المذكور عنه في الشرح في نهاية الإحكام . نعم قال العلاّمة في
المنتهى في مسألة كراهة الاتزار فوق القميص : والذي أذهب إليه كراهية التوشّح فوق
القميص للحديثين ( اللذين ذكرهما قبل ذلك ) وأما شدّ المئزر فوقه فلا - إلى أن قال : - وأما
شدّ الوسط بما يشبه الزنار فمكروه لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب . راجع المنتهى
ج 4 ص 247 .
( 18 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .