والقِباءُ المشدود في غير الحرب ،
شرح
« الوسيلة ( 1 ) » يحرم اللثام في موضع السجود واللفام أي النقاب إذا منع القراءة . وفي
« التهذيب ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) » لفظ الخبرين فحرّموه أي اللثام إذا
منع سماع القراءة . واستحسنه صاحب « المدارك ( 6 ) » . وقال في « مجمع البرهان ( 7 ) » :
لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم .[ في كراهة القباء المشدود في الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والقباء المشدود في غير
الحرب ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب كما في « البيان ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 )
والمقتصر ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والبحار ( 13 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 14 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : في لباس المصلّي ص 88 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ج 2 ص 229 ذيل ح 110 .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 31 س 9 .
( 5 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 258 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 208 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج 2 ص 91 .
( 8 ) البيان : في لباس المصلّي ص 59 .
( 9 ) ليس في المهذب البارع إلاّ ما سينقله عنه بعد سطرين من نسبته إلى أكثر الأصحاب فراجع
المهذّب البارع : ج 1 ص 327 .
( 10 ) لم نجد النسبة المذكورة في المقتصر وإنّما الذي فيه نسبته إلى الأكثر ، فراجع المقتصر :
ص 72 .
( 11 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 532 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 208 .
( 13 ) لم نجد في البحار أيضاً النسبة المذكورة وانما نسبه فيه إلى الأكثر ، فراجع البحار : ج 83
ص 207 .
( 14 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 109 .