واشتمال الصمّاء ،
شرح
والسراويل وبكراهة ترك الرداء للإمام وبما دلّ على استحباب تعدّد الأثواب في
الصلاة ، ثمّ قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد الجواز
المطلق ويريد به أيضاً على البدن . وأجاب في « مجمع البرهان ( 1 ) » بأنّ المراد عدم
الكراهية من جهة عدم كونه ثوباً واحداً رقيقاً فلا تضرّهم الكراهية من جهة عدم
العمامة وعدم السراويل والرداء . قال : فسقط بحث الشارح والشهيد . والأمر كما قال .
وفي « كشف اللثام ( 2 ) » أنّ جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهيّة ترك الإمام الرداء
إنّما يدلّ على استحباب التعدّد وهو غير كراهية الوحدة . نعم في « قرب الإسناد ( 3 ) »
للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر « أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن
الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح » .
[ في كراهة اشتمال الصمّاء ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( واشتمال الصمّاء ) بإجماع العلماء
كما في « المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمدارك ( 6 ) » وبالإجماع كما في « المعتبر ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 88 .
( 2 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 257 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 191 ح 717 .
( 4 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 248 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الستر ج 1 ص 31 س 1 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 204 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 96 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 502 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج 1 ص 387 .
( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 .
( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 209 س 28 .