وفي الرقيق فإن حكى لم يجز ،
شرح
في « المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) بأنّ السواد أشدّ معاندة للبياض .
وصرّح الميسي وتلميذه ( 4 ) أنّ من الكساء العباءة . ونسبه في « المسالك ( 5 ) » إلى
الجوهري . وقال في « القاموس ( 6 ) » العباءة ضرب من الأكسية والكساء واحد
الأكسية . وهو معلوم يعنون ما يكتسى ويلبس . وهذا ينفع فيما سيأتي في الرداءِ ،
لأنّه يدعي بهذا أنّ العباءة رداء . وقال جماعة ( 7 ) : إنّ القلنسوة السوداء تتأكّد
الكراهة فيها ، لخصوص ما ورد بالنهي عن الصلاة فيها .
بيان : روى الكشّي ( 8 ) في رجاله مسنداً عن عليّ بن المغيرة عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) :
أنّه قال : « كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذوابتاها بين كتفيه
مصعداً في لحف جبل بين يدي قائمنا أهل البيت صلّى الله عليهم أجمعين » .[ في كراهيّة الصلاة في الثوب الرقيق ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي ) الثوب ( الرقيق )
أي الّذي لا يحكي كما في « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 94 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 500 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : ص 72 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 208 س 27 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 168 .
( 6 ) قاموس المحيط : ج 3 ص 359 و 383 مادة « عبا وكسا » .
( 7 ) منهم : السيّد العاملي في المدارك : ج 3 ص 201 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص 228
س 33 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 87 .
( 8 ) رجال الكشي : ص 217 ح 390 .
( 9 ) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص 97 .
( 10 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج 2 ص 70 .