شرح
والمعتبر ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )
والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمدارك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » . وفي
« الوسيلة ( 13 ) » كما عن « الإصباح ( 14 ) » تكره بالشافّ . وعن « المهذّب ( 15 ) والجامع ( 16 ) »
الشفّاف . ولعلّ المراد من الجميع الرقيق كما يشير إليه قوله في « المنتهى ( 17 ) » نقلا عن
الشيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنّها تكره إذا كان شافّاً رقيقاً . وفي
« السرائر ( 18 ) » ومن كان عليه قميص يشفّ فالأولى أن يتّزر تحته . وفي
« المقنعة ( 19 ) » لا تجوز في قميص يشفّ .
وفي « المنتهى ( 20 ) » أمّا لو كان القميص رقيقاً يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 95 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 30 س 34 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج 1 ص 246 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 .
( 5 ) البيان : في لباس المصلّي ص 59 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص 30 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 107 .
( 8 ) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج 1 ص 530 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 88 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص 16 س 22 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : مكروهات لباس المصلّي ج 1 ص 111 .
( 13 ) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 14 ) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص 64 .
( 15 ) المهذّب : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ج 1 ص 74 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ستر العورة ص 66 .
( 17 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 240 .
( 18 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 19 ) المقنعة : ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص 150 .
( 20 ) منتهى المطلب : الصلاة في لباس المصلّي ج 4 ص 248 .