والنقاب للمرأة ،
شرح
علمائنا كما في « المختلف ( 1 ) » .
وأطلق المفيد في « المقنعة ( 2 ) » أنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود
والفم للقراءة . وكذا في « المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) » أطلق النهي عنه حتى يكشفهما
وحمل في « المعتبر ( 5 ) » ما في « المقنعة » على الكراهيّة . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » أنّ هذا
الحمل لا يخلو من بعد .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والنقاب للمرأة ) هذا مذهب جلّ علمائنا
كما في « المختلف ( 7 ) » والمشهور كما في « المدارك ( 8 ) » وبه صرّح « الشيخان ( 9 ) والمحقّق ( 10 )
والمصنّف ( 11 ) » في غير هذا الكتاب والشهيدان ( 12 ) والمحقّق الثاني ( 13 ) وغيرهم ( 14 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 90 .
( 2 ) المقنعة : في لباس المصلّي ص 152 .
( 3 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 83 .
( 4 ) النهاية : في لباس المصلّي ص 98 .
( 5 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 6 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 260 .
( 7 ) لم نجد في المختلف ما يدلّ على اختصاص الحكم بالمرأة وإنّما الذي فيه هو إطلاقه
بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، فراجع المختلف : ج 2 ص 90 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 207 .
( 9 ) المفيد في المقنعة : في لباس المصلّي ص 152 ، والطوسي في المبسوط : في لباس المصلّي
ج 1 ص 83 .
( 10 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 499 .
( 12 ) الشهيد الأول في البيان : في لباس المصلّي ص 59 ، والدروس الشرعية : في لباس المصلّي
درس 29 ج 1 ص 148 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في لباس المصلّي ص 210 س 25 .
( 13 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 .
( 14 ) المهذّب : في لباس المصلّي ج 1 ص 74 ، وإصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص 64 .