شرح
والمشهور في تعريفها كما في « كشف الالتباس ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 )
والبحار ( 4 ) » أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد كما نطق
بذلك الصحيح والحسن ، وصرّح به « الشيخ ( 5 ) والطوسي ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) والمصنّف ( 8 )
والشهيدان ( 9 ) » وغيرهم ( 10 ) . وفي « النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) » أنّه فِعل اليهود .
وقضية كلام « السرائر ( 14 ) » اتحاد السدل والصمّاء . وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء
العامّة مختلفة في بيانها ، وقد تعرّض لنقل ذلك صاحبا « البحار ( 15 ) وكشف اللثام ( 16 ) »
ولا طائل في نقلها بعد نصّ المعصوم ( عليه السلام ) على بيانها في الخبرين .
وهو يحتمل أمرين ، الأوّل : أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعاً ثمّ يأخذ
طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر
من قوله ( عليه السلام ) « التحاف » . الثاني : أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : ص 93 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2733 ) .
( 2 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 209 س 29 .
( 3 ) الروضة البهية : في الستر ج 1 ص 530 .
( 4 ) بحار الأنوار : الرّداء واشتمال الصمّاء ج 83 ص 205 .
( 5 ) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص 97 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 97 .
( 8 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 249 .
( 9 ) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 60 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : في لباس المصلّي ص 209 س 29 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 204 .
( 11 ) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص 98 .
( 12 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 .
( 13 ) الوسيلة : ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 14 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 15 ) بحار الأنوار : الرداء واشتمال الصمّاء ج 83 ص 203 - 205 .
( 16 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 258 - 259 .