تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة حينئذ . ويفهم منه عدم الكراهة إلاّ مع حكاية الشكل . وفي « الذكرى ( 1 ) والروض ( 2 ) والمدارك ( 3 ) » أنّ ظاهر كلام الأصحاب والنصّ عدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف . قلت : وبذلك صرّح جماعة كالكركي ( 4 ) والأردبيلي ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) » تجوز في قميص وإن لم يزرّه ولا يشدّ وسطه بل يكره شدّه ، ونقل الإجماع على ذلك ، ولم ينصّ على الكراهة فيه وحده . ويأتي ما فهمه في « الذكرى » من هذه العبارة ونحوها . وفي « النافع ( 8 ) » تكره في ثوب واحد للرجال . وحكاه في « المنتهى ( 9 ) » عن بعض أصحابنا . وهو خيرة « الذكرى ( 10 ) » . وفي « الروض ( 11 ) » أنّ ذلك مكروه للإمام خاصّة . وهو ظاهر « كشف اللثام ( 12 ) » . وفي « المدارك ( 13 ) » التنصيص على أنّه لا يكره مع الثوب الواحد ترك الرداء للإمام لما قاله أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ثوبي كثيف فيجزي أن لا يكون عليّ رداء » . بيان : احتجّ في « الذكرى ( 14 ) » على مختاره بالاتفاق على استحباب العمامة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 52 . ( 2 ) روض الجنان : في ما يكره فيه الصلاة ص 209 س 2 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 . ( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 88 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 . ( 7 ) الخلاف : جواز الصلاة بقميص واحد مسألة 152 ج 1 ص 401 . ( 8 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 . ( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 240 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 53 . ( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 209 س 5 . ( 12 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 257 . ( 13 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 53 .