شرح
أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة حينئذ . ويفهم منه عدم الكراهة إلاّ مع حكاية
الشكل . وفي « الذكرى ( 1 ) والروض ( 2 ) والمدارك ( 3 ) » أنّ ظاهر كلام الأصحاب والنصّ
عدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف . قلت : وبذلك صرّح جماعة كالكركي ( 4 )
والأردبيلي ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) » تجوز في قميص وإن لم يزرّه ولا يشدّ
وسطه بل يكره شدّه ، ونقل الإجماع على ذلك ، ولم ينصّ على الكراهة فيه وحده .
ويأتي ما فهمه في « الذكرى » من هذه العبارة ونحوها .
وفي « النافع ( 8 ) » تكره في ثوب واحد للرجال . وحكاه في « المنتهى ( 9 ) » عن
بعض أصحابنا . وهو خيرة « الذكرى ( 10 ) » . وفي « الروض ( 11 ) » أنّ ذلك مكروه للإمام
خاصّة . وهو ظاهر « كشف اللثام ( 12 ) » . وفي « المدارك ( 13 ) » التنصيص على أنّه لا يكره
مع الثوب الواحد ترك الرداء للإمام لما قاله أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ثوبي كثيف فيجزي
أن لا يكون عليّ رداء » .
بيان : احتجّ في « الذكرى ( 14 ) » على مختاره بالاتفاق على استحباب العمامة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 52 .
( 2 ) روض الجنان : في ما يكره فيه الصلاة ص 209 س 2 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج 2 ص 88 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 .
( 7 ) الخلاف : جواز الصلاة بقميص واحد مسألة 152 ج 1 ص 401 .
( 8 ) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص 25 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 240 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 53 .
( 11 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 209 س 5 .
( 12 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 257 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 202 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 53 .