تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
واللثام
شرح
يلتحف به من أحد الجانبين ويدخل كلاّ من الطرفين تحت اليد الأُخرى ويجمعهما على أحد المنكبين ، كذا قال في « جامع المقاصد ( 1 ) » . ولا فرق بين أن يكون هناك ثوب آخر أم لا كما في « المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والذكرى ( 4 ) » . بيان : قال في « كشف اللثام ( 5 ) » : وأمّا صحيح عليّ بن جعفر « أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما » فمعناه النهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه . قال : وأمّا السدل الّذي في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرج على قوم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم » فهو مكروه آخر . وهو إرسال طرفي الرداء كما هما من غير جمع ولا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار ، فإنّ السدل هو الإرسال ، انتهى .[ في كراهة اللثام والنقاب للمرأة في الصلاة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( واللثام ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 6 ) » وهو المشهور كما في « الروض ( 7 ) والمدارك ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) » وهو مذهب جلّ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 108 . ( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 97 . ( 3 ) منتهى المطلب : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ج 4 ص 249 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 62 . ( 5 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 258 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 251 ج 1 ص 508 . ( 7 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 210 س 24 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 207 . ( 9 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 260 .