شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » نسبة الاقتصار على السواد إلى كثير من الأصحاب . وفي
« المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والموجز
الحاوي ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) » تكره في المزعفر والمعصفر والأحمر . وفي
« البيان ( 10 ) » الاقتصار على الأوّلين . وفي « المبسوط ( 11 ) » كما عن الكاتب ( 12 ) تكره
في الثوب المصبوغ المشبع المفدم . وفي « السرائر ( 13 ) » في الثوب المشبع الصبغ . وفي
« الغنية ( 14 ) » في الثوب المصبوغ وأشدّه الأسود . وظاهره دعوى الإجماع . وفي
« حاشية الميسي » الصلاة في غير السواد من الألوان أيضاً على خلاف الأصل ، لأنّ
الأصل البياض للأخبار . وفي « المسالك ( 15 ) » تكره في غير السواد من الألوان . وقد
صرّح في كثير من هذه الكتب ( 16 ) أنّ ذلك للرجل وأنّ السواد أشدّ كراهيّة . وعلّله
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ما تكره في الصلاة ج 3 ص 56 .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 94 .
( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 245 - 246 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج 1 ص 387 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 30 السطر الأخير .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 501 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج 3 ص 55 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في لباس المصلّي ص 68 .
( 9 ) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص 93 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 10 ) ليس في البيان اقتصار على الأوّلين بل صرّح بالثالث أيضاً ، راجع البيان : ص 59 .
( 11 ) المبسوط : في لباس المصلّي ج 1 ص 95 .
( 12 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 82 .
( 13 ) السرائر : الصلاة في لباس المصلّي ج 1 ص 263 .
( 14 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص 66 .
( 15 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج 1 ص 168 .
( 16 ) كتحرير الاحكام : ج 1 ص 30 السطر الأخير ، والبيان : ص 59 ، والمعتبر : ج 2 ص 94 ،
وغنية النزوع : الصلاة في لباس المصلّي ص 66 ، ومنتهى المطلب : ج 4 ص 243 ، ونهاية
الإحكام : ج 1 ص 387 .