تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
وأمّا إذا علم في أثناء الصلاة فإنّه يستتر ويتمّ صلاته كما في « المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وقد سمعت ما في « الخلاف » وما في « الذكرى » وربما انطبق على ذلك ما عن الكاتب . وفي « المهذّب البارع ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) » نسبة البطلان في خصوص هذا الفرض إلى المصنّف ، ولعلّه اشتبه عليهما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية . وقال في « المبسوط » : فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ، سواء كان ما انكشف عنه قليلاً أو كثيراً بعضه أو كلّه ( 7 ) . وهذه ذات وجهين : أحدهما أن تحمل على عدم العلم كما نسب فهم ذلك في « الذكرى ( 8 ) » إلى المصنّف في المختلف فتكون ممّا نحن فيه . وفي « البيان ( 9 ) » لو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحّت وإن علم تستر وقيل يبطل ، لأنّ الشرط قد فات والوجه عدمه ، لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط ، انتهى . الثاني أن تحمل على الانكشاف قهراً كما يأتي ، وقد يفهم هذا من عبارة « البيان » . هذا وفي « التحرير ( 10 ) » بعد أن حكم بصحّة الصلاة فيما إذا انكشفت عورته ولم يعلم أو علم في الأثناء وتستّر قال : ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً ، لأنّ الستر شرط وقد فات ، انتهى . وهذا يشير إلى أنّ الستر شرط كالطهارة ونحوها
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 106 . ( 2 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 284 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 35 . ( 5 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 332 . ( 6 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 15 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) . ( 7 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 87 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 15 . ( 9 ) البيان : في اللباس ص 60 - 61 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 32 س 1 .