وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفرداً أو لا .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وهو شرط فيها ) اختياراً إجماعاً
كما في « المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وظاهر « المعتبر ( 5 )
والتحرير ( 6 ) » . وفي « المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » نسبة الوفاق إلى أكثر العامّة
كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأنّ المخالف في ذلك بعض أصحاب مالك فقالوا :
إنّه شرط مع الذكر دون النسيان .
وهنا مسائل أربع يجب التنبيه عليها :الأُولى : إذا نسي الستر وصلّى مكشوف العورة عالماً بأنّها مكشوفة فظاهر
« المعتبر والمنتهى والتذكرة » الإجماع على أنّ صلاته كذلك باطلة ، وأنّ المخالف
بعض أصحاب مالك كما سمعت . وهو الظاهر من إطلاقات الأصحاب أنّ الستر
شرط ، وهو الأصحّ كما في « الدروس ( 10 ) » والأقوى كما في « المهذّب البارع ( 11 ) »
وهو المراد من أوّل عبارة « البيان » وإن قصرت عن تأديته . وقد يفهم ذلك من آخر
عبارة « الذكرى » قال في « البيان » : لو تعمّد كشف العورة بطلت صلاته ، ولو نسي
فالأقرب ذلك ( 12 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 265 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 444 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 5 .
( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 93 .
( 5 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 19 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 8 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 265 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 444 .
( 10 ) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي ج 1 ص 148 درس 29 .
( 11 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 332 .
( 12 ) البيان : في لباس المصلّي ص 60 .