شرح
والمنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 )
وغاية المرام ( 7 ) » * صحّة الصلاة ، لتصريحهم بعدم تكليف الغافل وأنّ الستر شرط مع
العلم بالكشف لا مطلقاً كما يأتي . فعلى هذا لو استمرّت غفلته إلى أن أتمّها فلا كلام
إلاّ ما لعلّه يفهم من عبارة « التحرير » كما يأتي بيانه . وقد سمعت أحد احتمالي
« الذكرى » وإن علم به في أثنائها ستر وأتمّ إلاّ ما يفهم ممّا يأتي من وجود
المخالف والمتوقّف .الثالثة : إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلةً ولم يعلم حتى أتمّها كذلك
فقد سمعت ما في « الخلاف » من الإجماع وما عن الكاتب فإنّ عبارته شاملة لهذه
المسألة وما قبلها وسمعت أحد احتمالي « الذكرى » . وفي « المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
ونهاية الإحكام ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) وغاية المرام ( 13 ) » أنّها صحيحة .
هامش
* - « غاية المرام » نبّه على الثالثة وترك الأُولى والثانية ، نعم ربما يشمل
الجميع التعليل وهو بطلان تكليف الغافل إلاّ أن يقال بخصوصية في الثالثة
( راضي بن نصّار ) .
( 1 ) منتهى المطلب : في اللباس في أحكام الخلل ج 4 ص 283 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 100 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 369 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 454 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 35 .
( 6 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 331 .
( 7 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 13 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 8 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 106 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 284 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 369 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 35 .
( 12 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 331 .
( 13 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 13 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .