تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
والمنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) » * صحّة الصلاة ، لتصريحهم بعدم تكليف الغافل وأنّ الستر شرط مع العلم بالكشف لا مطلقاً كما يأتي . فعلى هذا لو استمرّت غفلته إلى أن أتمّها فلا كلام إلاّ ما لعلّه يفهم من عبارة « التحرير » كما يأتي بيانه . وقد سمعت أحد احتمالي « الذكرى » وإن علم به في أثنائها ستر وأتمّ إلاّ ما يفهم ممّا يأتي من وجود المخالف والمتوقّف .الثالثة : إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلةً ولم يعلم حتى أتمّها كذلك فقد سمعت ما في « الخلاف » من الإجماع وما عن الكاتب فإنّ عبارته شاملة لهذه المسألة وما قبلها وسمعت أحد احتمالي « الذكرى » . وفي « المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) وغاية المرام ( 13 ) » أنّها صحيحة .
هامش
* - « غاية المرام » نبّه على الثالثة وترك الأُولى والثانية ، نعم ربما يشمل الجميع التعليل وهو بطلان تكليف الغافل إلاّ أن يقال بخصوصية في الثالثة ( راضي بن نصّار ) .
( 1 ) منتهى المطلب : في اللباس في أحكام الخلل ج 4 ص 283 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج 2 ص 100 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 369 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 454 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 35 . ( 6 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 331 . ( 7 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 13 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) . ( 8 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 106 . ( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 284 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 369 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج 1 ص 31 س 35 . ( 12 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 331 . ( 13 ) غاية المرام : في لباس المصلّي ص 12 س 13 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .