شرح
كما مال إلى ذلك في « التنقيح ( 1 ) » وقد جعل في « التحرير » هذا الاحتمال مبنياً
على الشقّ الثاني إمّا لأنّه يشعر بجريانه في الأوّل بالأُولى أو أنّه فارق في الحكم
بينهما .الرابعة : إذا انكشفت العورة قهراً من دون اختيار وهو غير غافل ففي
« الدروس ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) » أنّها لا تبطل وهو أحد الوجهين من عبارة
« المبسوط » وقد سمعتها وأحد الاحتمالين من عبارة « البيان » . وفي « كشف
اللثام » ومن الغفلة عندي الانكشاف لا باختياره قال : وهو كما يفصح عنه المختلف
ما ذكره الشيخ في المبسوط ( 4 ) وذكر العبارة الّتي نقلناها .
وفي « المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » أنّها تبطل بل في « التذكرة ( 8 ) » نسبته
إلى علمائنا . ونسب الخلاف في الكتب الثلاثة إلى المبسوط وقد تنطبق على ذلك عبارة
« الخلاف ( 9 ) » وقد سمعت ما في « الذكرى » . وعبارة « المعتبر » هذه : وتبطل الصلاة
بظهور شئ من العورة وإن قلّ لفوات الشرط ( 10 ) . وقال في « المبسوط ( 11 ) » : لو انكشفت
سترها ولا تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم فلم يلحق هذا الانكشاف بالغفلة .
وكذا « التذكرة ونهاية الإحكام » قال في « التذكرة » : قال الشيخ في المبسوط ونقل
عبارته المذكورة ثمّ قال : وفيه نظر من حيث إنّ ستر العورة شرط وقد فات فتبطل ،
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 185 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 148 درس 29 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) في اللباس ص 68 .
( 4 ) كشف اللثام : في ستر العورة ج 3 ص 228 .
( 5 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 102 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 453 مسألة 112 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 369 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 453 .
( 9 ) الخلاف : في ستر العورة مسألة 144 ج 1 ص 393 .
( 10 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 102 .
( 11 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 87 .