تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
كما مال إلى ذلك في « التنقيح ( 1 ) » وقد جعل في « التحرير » هذا الاحتمال مبنياً على الشقّ الثاني إمّا لأنّه يشعر بجريانه في الأوّل بالأُولى أو أنّه فارق في الحكم بينهما .الرابعة : إذا انكشفت العورة قهراً من دون اختيار وهو غير غافل ففي « الدروس ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) » أنّها لا تبطل وهو أحد الوجهين من عبارة « المبسوط » وقد سمعتها وأحد الاحتمالين من عبارة « البيان » . وفي « كشف اللثام » ومن الغفلة عندي الانكشاف لا باختياره قال : وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط ( 4 ) وذكر العبارة الّتي نقلناها . وفي « المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » أنّها تبطل بل في « التذكرة ( 8 ) » نسبته إلى علمائنا . ونسب الخلاف في الكتب الثلاثة إلى المبسوط وقد تنطبق على ذلك عبارة « الخلاف ( 9 ) » وقد سمعت ما في « الذكرى » . وعبارة « المعتبر » هذه : وتبطل الصلاة بظهور شئ من العورة وإن قلّ لفوات الشرط ( 10 ) . وقال في « المبسوط ( 11 ) » : لو انكشفت سترها ولا تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم فلم يلحق هذا الانكشاف بالغفلة . وكذا « التذكرة ونهاية الإحكام » قال في « التذكرة » : قال الشيخ في المبسوط ونقل عبارته المذكورة ثمّ قال : وفيه نظر من حيث إنّ ستر العورة شرط وقد فات فتبطل ،
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج 1 ص 185 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 148 درس 29 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) في اللباس ص 68 . ( 4 ) كشف اللثام : في ستر العورة ج 3 ص 228 . ( 5 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 102 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 453 مسألة 112 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 369 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 453 . ( 9 ) الخلاف : في ستر العورة مسألة 144 ج 1 ص 393 . ( 10 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 102 . ( 11 ) المبسوط : في ستر العورة ج 1 ص 87 .