تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
واعلم أنّه قد نصّ جماعة منهم الشهيد في « الذكرى ( 1 ) والدروس الشرعيّة ( 2 ) وأبو العباس ( 3 ) والصيمري ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) » وغيرهم أنّ الواجب في الصلاة والطواف الستر في غير جهة التحت . قلت : وعلى ذلك عمل الناس يصلّون ويطوفون في إزار من دون استثفار ويصلّون في قميص من دون سراويل ، وكأنّ الحكم ممّا لا كلام فيه وإنّما الكلام فيما إذا قام مؤتزراً على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفل . ففي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » لا تصحّ صلاته . وفي « الذكرى ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » التردّد من أنّه جهة لم تجر العادة بالنظر منها ومن أنّه لا يراعي الستر من تحت ، إذا كان على وجه الأرض ، أمّا في الفرض المذكور فالأعين تبتدر لإدراك العورة . قلت : الوجه الأوّل من وجهَي التردّد هو الذي استند إليه الشافعي ( 10 ) في جواز الصلاة كذلك . وفي « حاشية المدارك ( 11 ) » أنّه لا يرضى أحد بذلك . وفي « نهاية الإحكام ( 12 ) » أنّه إذا لم يوجد الناظر فالأقرب المنع . وفي « الذكرى ( 13 ) » إذا لم يتوقّع ناظر الأقرب أنّه كالأرض .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 149 درس 29 . ( 3 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 328 - 329 . ( 4 ) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص 95 س 24 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 197 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 462 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 372 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 197 . ( 10 ) المجموع : ج 3 ص 171 . ( 11 ) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص 98 س 4 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 12 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 372 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 .