شرح
واعلم أنّه قد نصّ جماعة منهم الشهيد في « الذكرى ( 1 ) والدروس الشرعيّة ( 2 )
وأبو العباس ( 3 ) والصيمري ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) » وغيرهم أنّ الواجب في الصلاة
والطواف الستر في غير جهة التحت . قلت : وعلى ذلك عمل الناس يصلّون
ويطوفون في إزار من دون استثفار ويصلّون في قميص من دون سراويل ،
وكأنّ الحكم ممّا لا كلام فيه وإنّما الكلام فيما إذا قام مؤتزراً على طرف سطح
بحيث ترى عورته من أسفل . ففي « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » لا تصحّ صلاته .
وفي « الذكرى ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » التردّد من أنّه جهة لم تجر العادة بالنظر منها ومن أنّه
لا يراعي الستر من تحت ، إذا كان على وجه الأرض ، أمّا في الفرض المذكور
فالأعين تبتدر لإدراك العورة . قلت : الوجه الأوّل من وجهَي التردّد هو الذي
استند إليه الشافعي ( 10 ) في جواز الصلاة كذلك . وفي « حاشية المدارك ( 11 ) » أنّه لا
يرضى أحد بذلك . وفي « نهاية الإحكام ( 12 ) » أنّه إذا لم يوجد الناظر فالأقرب المنع .
وفي « الذكرى ( 13 ) » إذا لم يتوقّع ناظر الأقرب أنّه كالأرض .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج 1 ص 149 درس 29 .
( 3 ) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج 1 ص 328 - 329 .
( 4 ) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص 95 س 24 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 197 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 462 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 372 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 197 .
( 10 ) المجموع : ج 3 ص 171 .
( 11 ) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص 98 س 4 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 12 ) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج 1 ص 372 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 20 .