شرح
ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال :
يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً ( 1 ) » . وهذا مرسل لكنّه
إرسال ابن مسكان مع الشهرة المستفيضة وموافقة الاحتياط فيكون هو وخبر
الراوندي حاكمين على الأخبار .
وفي « كتاب المسائل ( 2 ) » في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) « إن لم يصب شيئاً
يستر به عورته أومأ وهو قائم » . وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 3 ) . « وإن
كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً » وهذان حجّة العجلي .
وقال ( عليه السلام ) في حسن زرارة ( 4 ) « يصلّي إيماءً وإن كان امرأةً جعلت يدها على
فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيؤميان إيماءً ولا
يسجدان ولا يركعان وتكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما » . وفي خبر أبي البختري
المروي في « قرب الإسناد ( 5 ) » للحميري « صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً ويجعل
سجوده أخفض من ركوعه » . ونحوه خبر الحلبي ( 6 ) ومضمر سماعة ( 7 ) . وهذه حجّة
الصدوق والسيّد والمفيد ، وحسن زرارة المتقدّم يمكن أن يستدلّ به للسيّد عميد
الدين فلا يكون دليلاً للصدوق .
وفي « قرب الإسناد ( 8 ) » عن السندي بن محمّد عن أبي البختري عن
الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 17 ما يجوز الصلاة فيه . . . وما لا يجوز ح 1516 ج 2 ص 365 ،
ورواها في الوسائل : ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 326 .
( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : ح 297 ص 172 ، ورواه في الوسائل : ب 50 من أبواب لباس
المصلّي ح 1 ج 3 ص 326 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 4 و 6 ج 3 ص 326 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 4 و 6 ج 3 ص 326 .
( 5 ) قرب الإسناد : ح 511 ص 142 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 و 1 ج 2 ص 1068 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب النجاسات ح 4 و 1 ج 2 ص 1068 .
( 8 ) قرب الإسناد : ح 511 ص 142 .