ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً
ولو خيطاً .
شرح
جماعة استحباب الأمرين - أعني التوسط والبروز بالركبتين - لكن بعض
العبارات كعبارة « المراسم ( 1 ) » يقعد الإمام في وسطهم غير بارز . وينبغي ملاحظة
كلامهم في المقام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب
استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً ) ولا يجب ذلك إجماعاً
والمخالف أحمد ( 2 ) . ويكفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف
وضع شئ على أحدهما كما في « المنتهى ( 3 ) » والظاهر من « المراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّ ذلك إنّما يسوغ عند الضرورة . وقد تنبّه
لذلك صاحب « المدارك ( 9 ) » فقال إنّما يصحّ ذلك مع الضرورة كما هو المستفاد من
الأخبار . وما اشتهر في زماننا من إلقائه مطلقاً لا يبعد أن يكون تشريعاً ، انتهى .
لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أنّ ذلك مختصّ بما إذا ستر العورة . وفي
« البيان ( 10 ) » يستحبّ ولو خيطاً ستر عورته أم لا .
هامش
( 1 ) المراسم : في صلاة الجماعة ص 87 .
( 2 ) كما في المغني لابن قدامة : ج 1 ص 654 .
( 3 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 292 .
( 4 ) المراسم : الصلاة ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 64 .
( 5 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 452 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في وجوب الستر ج 1 ص 367 .
( 8 ) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 ، وكشف اللثام : في لباس
المصلّي ج 3 ص 251 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 210 .
( 10 ) البيان : في الستر ص 61 .