تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً .
شرح
جماعة استحباب الأمرين - أعني التوسط والبروز بالركبتين - لكن بعض العبارات كعبارة « المراسم ( 1 ) » يقعد الإمام في وسطهم غير بارز . وينبغي ملاحظة كلامهم في المقام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ستر العورتين وفقدَ الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو خيطاً ) ولا يجب ذلك إجماعاً والمخالف أحمد ( 2 ) . ويكفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف وضع شئ على أحدهما كما في « المنتهى ( 3 ) » والظاهر من « المراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّ ذلك إنّما يسوغ عند الضرورة . وقد تنبّه لذلك صاحب « المدارك ( 9 ) » فقال إنّما يصحّ ذلك مع الضرورة كما هو المستفاد من الأخبار . وما اشتهر في زماننا من إلقائه مطلقاً لا يبعد أن يكون تشريعاً ، انتهى . لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أنّ ذلك مختصّ بما إذا ستر العورة . وفي « البيان ( 10 ) » يستحبّ ولو خيطاً ستر عورته أم لا .
هامش
( 1 ) المراسم : في صلاة الجماعة ص 87 . ( 2 ) كما في المغني لابن قدامة : ج 1 ص 654 . ( 3 ) منتهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 292 . ( 4 ) المراسم : الصلاة ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص 64 . ( 5 ) السرائر : في لباس المصلّي ج 1 ص 261 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 452 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في وجوب الستر ج 1 ص 367 . ( 8 ) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس 29 ج 1 ص 148 ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 251 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 210 . ( 10 ) البيان : في الستر ص 61 .