وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص ،
شرح
وكشف اللثام ( 1 ) » البطلان مطلقاً من دون تفصيل . وهو ظاهر « المبسوط ( 2 ) »
وغيره ( 3 ) ممّا أُطلق فيه البطلان بنيّة الخروج . ولعلّه أشار إليه في « الخلاف ( 4 ) »
بقوله : أو سيخرج . واحتمل في « نهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » البطلان في الحال
وعدمه في الحال ، ثمّ قال : فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية صحّت على
الثاني . واحتمل جماعة ( 7 ) عدم البطلان مطلقاً ، للشكّ في منافاة ذلك لنيّة الصلاة ،
والأصل بقاء الصحّة فيستصحب . وضعّفه الكركي ( 8 ) وغيره ( 9 ) .
حجّة ما في الكتاب أنّ قصد نقض النيّة غير نقضها . وحجّة من أطلق البطلان
أنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض تجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى
آخرها ، فإذا نوى المنافي انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النيّة فيخرج عن
الوحدة ، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافاً إلى ما مرّ في حجّة
المسألة الأُولى . فعلى هذا إذا أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّة
الخروج في الحال وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع .
[ لو علّق الخروج بأمر ممكن ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 410 .
( 2 ) المبسوط : في النيّة ج 1 ص 102 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 71 ، والوسيلة : ص 93 ، غنية النزوع : ص 68 .
( 4 ) الخلاف : في النيّة ج 1 ص 307 مسألة 55 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 449 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 108 .
( 7 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 1 ص 79 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج 1
ص 124 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 314 .
( 8 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 3 ص 224 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في النيّة ج 3 ص 315 .