ولو نوى في الأُولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن
رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ،
شرح
من التفصيل وقد ذكره هنا أيضاً . وقد يلوح ذلك من « الخلاف ( 1 ) » والدليل في
المسألتين واحد . وليس الشكّ في العبارة غير التردّد ، فالمراد كالشاكّ في شئ .
[ لو نوى في الركعة الأُولى الخروج في الثانية ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نوى في الركعة الأُولى
الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل
البلوغ إلى الركعة الثانية ) كما هو ظاهر « البيان ( 2 ) » حيث قال : إنّ البطلان
هنا أضعف ، خصوصاً مع العود إلى البقاء قبل حصول المعلّق عليه . وفي
« المختلف ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 )
وجامع المقاصد ( 8 ) والجعفرية ( 9 ) وشرحيها ( 10 ) والروض ( 11 ) والروضة ( 12 ) والمفاتيح ( 13 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في النيّة ص 308 مسألة 55 .
( 2 ) البيان : في النيّة ص 79 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في النيّة ج 2 ص 139 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 102 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 251 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) في النيّة ص 73 .
( 7 ) كشف الالتباس ص 114 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 222 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية في النيّة ص 106 ( رسائل المحقّق الكركي ) .
( 10 ) المطالب المظفّرية : ص 87 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) روض الجنان : في النيّة ص 257 س 28 .
( 12 ) الروضة البهية : في النيّة ج 1 ص 594 .
( 13 ) ظاهر عبارة المفاتيح يفيد خلاف ما نقله عنه في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : وفي بطلان
الصلاة بنيّة الخروج أو فعل المنافي إذا لم يفعله وجهان أقربهما العدم ، انتهى . راجع مفاتيح
الشرائع : ج 1 ص 124 .