تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلاّ معه على إشكال .
شرح
مصرّ عليه خرج قطعاً ، وإن دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضاً وإن لم نقل به عند التعليق ، لأنّ التعليق المذكور مع وقوع المعلّق عليه ينقض استدامة حكم النيّة ، ويحتمل الصحّة احتمالا واضحاً ، لكون الذهول كرفض القصد ، انتهى . وفي « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه . وفي « الإيضاح ( 3 ) » قال والدي في مباحثه : يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أنّ التعليق خالف مقتضى النيّة المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر ، لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم الله تعالى ، فتبطل الصلاة حينئذ من حين التعليق ، وإن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها ، لأنّ الثابت على عدم تقدير منتف * منتف * * ، فظهر صحّة الصلاة . وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة ، انتهى . واعترضه في « جامع المقاصد ( 4 ) » بأنّه على هذا لو رفض القصد قبل المعلّق عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعه كاشفاً عن البطلان من حين التعلّق ، كما أنّه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلاّ أنّه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاً ، وهو خلاف ما أفتى به هنا ، انتهى .[ حكم ما لو نوى فعل المنافي ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلاّ معه على إشكال ) القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي
هامش
* - صفة . * * - خبر ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج 3 ص 109 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 449 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في النيّة ج 1 ص 103 . ( 4 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 225 .