شرح
احتجّ القائلون بالبطلان مطلقاً بأنّ نيّة الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من
الأفعال بغير نيّة ، وبأنّ الاستمرار على حكم النيّة السابقة واجب إجماعاً ومع نيّة
الخروج يرتفع الاستمرار .
وردّ الأوّل بأنّه لا يلزم من حصول نيّة القطع وقوع ما بعدها من الأفعال بغير
نيّة ، إذ من الجائز رفض تلك النيّة والرجوع إلى مقتضى النيّة الأُولى قبل الإتيان
بشئ من أفعال الصلاة .
وردّ الثاني بأنّ وجوب الاستدامة أمرٌ خارج عن حقيقة الصلاة ولا يكون
فواته مقتضياً لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النيّة ، كيف وقد حصلت .
وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النيّة
لما بقي من الأفعال قبل فوات الموالاة . والحكم في المسألتين واحد . والفرق
بينهما - بأنّ الصلاة عبادة واحدة فلا يصحّ تفريق النيّة على أجزائها بخلاف
الوضوء - ضعيف جدّاً ، فإنّه دعوى مجرّدة عن الدليل .
وأمّا بطلانها إذا نوى التردّد فهو خيرة « الخلاف ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 )
والجعفرية ( 9 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 10 ) » وقد سمعت ما في « كشف اللثام ( 11 ) »
هامش
( 1 ) الخلاف : في النيّة ج 1 ص 308 مسألة 55 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 449 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في النيّة ج 1 ص 37 س 16 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 251 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في النيّة ج 1 ص 166 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في النيّة ص 73 .
( 7 ) كشف الالتباس : في النيّة ص 114 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 222 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية : في النيّة ج 1 ص 106 ( رسائل المحقّق الكركي ) .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في النيّة ص 87 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 11 ) كشف اللثام : في النيّة ج 3 ص 410 .