ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود .
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » وقد أُشير إلى هذه الرواية أيضا في « المعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) » اللهمّ
إلاّ أن يقال هذه الرواية محمولة على حصول العذر المجوّز ، كما يلوح ذلك من
مقام ذكرهم لها واستدلالهم بها .
هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيها ، بل قد جوّز ذلك في
الفريضة كما سمعت فيما سلف ( 4 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومعه الأقرب جواز الإيماء
للركوع والسجود ) كما في « التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) » . وقال في
« نهاية الإحكام ( 8 ) » : وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهّد والقراءة والتكبير
على ذكر القلب ؟ الأقرب ذلك . ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء
والعيد المندوب في جواز الاقتصار على الاضطجاع ، انتهى . وإنّما كان ذلك أقرب
للأصل ، مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ولجوازه اختياراً راكباً
وماشياً ، ووجه العدم خروجه عن حقيقتهما أي حقيقة المضطجع والمستلقي
وإنّما ثبتت فيهما بدليّته للعذر وتغييره هيئتها من غير عذر ، كما أشار إلى ذلك
في « الإيضاح » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القيام ج 1 ص 216 .
( 2 ) المعتبر : في المقدّمة الأُولى في أعداد الصلاة ج 2 ص 23 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 2 ص 306 .
( 4 ) تقدم في صفحة 561 - 562 .
( 5 ) التذكرة : في القيام ج 3 ص 99 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 444 .
( 7 ) البيان : في القيام ص 78 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 444 .