شرح
« التنقيح ( 1 ) » إلى الشرائع . وفي « المدارك ( 2 ) » إلى ظاهرها . ويظهر من « المقتصر ( 3 ) »
نسبته إلى النافع . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) والميسية والمسالك ( 5 ) » أنّها متردّدة
بينهما ، وفي الأخيرين : انّه خيرة النافع . وفي « فوائد الشرائع ( 6 ) والمقاصد
العليّة ( 7 ) » أنّها بالشرط أشبه . وفي « الجعفرية ( 8 ) » انّ شبهها بالشرط أكثر .
واستشكل في الشرطية والجزئية في « التذكرة ( 9 ) » وذكر جماعة ( 10 ) القولين من
دون ترجيح . وللشهيد في « قواعده ( 11 ) » تفصيل في المقام . وقد تقدّم بيان ذلك
كلّه في نيّة الوضوء .
ثمّ إنّ جماعة جعلوا الركن مقابلا للشرط ، كما سمعت ذلك في أوّل المقصد
الثاني ، ومرادهم به ما يرادف الجزء . وأمّا الإجماعات المنعقدة على أنّها ركن
فإنّما أرادوا به ما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً . وقد نقل الإجماع على هذا ،
أعني بطلانها بتركها عمداً وسهواً في « التذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والذكرى ( 14 )
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في النيّة ج 1 ص 193 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في النيّة ج 3 ص 308 .
( 3 ) المقتصر : في النيّة ص 74 .
( 4 ) جامع المقاصد : في النيّة ج 2 ص 217 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في النيّة ج 1 ص 195 .
( 6 ) فوائد الشرائع : ص 36 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) المقاصد العليّة : في الفصل الثاني في مقارنات الصلاة ص 225 .
( 8 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : ج 1 ص 105 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج 3 ص 100 .
( 10 ) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج 1 ص 354 و 355 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج
3 ص 350 والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص 264 .
( 11 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج 1 ص 91 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في نيّة الصلاة ج 3 ص 99 و 100 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في النيّة ج 1 ص 445 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في النيّة ج 3 ص 245 .