وفي جواز الاضطجاع نظرٌ
شرح
قلت : في « المبسوط ( 1 ) » قد روي أنّه يصلّي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة
بركعة ، وهما جميعاً جائزان .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي جواز الاضطجاع نظر ) أي
اختياراً . وفي « التذكرة ( 2 ) » إشكال . وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) » انّ الأقرب
الجواز ، واستبعده في « البحار ( 5 ) » . وفي « الذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 )
والمدارك ( 9 ) » الأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء لعدم ثبوت النقل .
والاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود ، لأنّ الوجوب هنا
بمعنى الشرط كالطهارة في النافلة وترتيب الأفعال فيها . قلت : في « نهاية
الإحكام ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) » روى عمر بن حصين قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن
صلاة الرجل وهو قاعد ؟ « فقال : من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله
نصف أجر القائم ، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد ( 12 ) » . وقال في « الإيضاح »
ويروى : أنّ « صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد 13 » ونحوه ما في
هامش
( 1 ) المبسوط : في ذكر النوافل ج 1 ص 132 .
( 2 ) التذكرة : في القيام ج 3 ص 99 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 444 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في القيام ج 1 ص 100 .
( 5 ) البحار : باب القيام ج 84 ص 340 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 2 ص 307 .
( 7 ) البيان : في القيام ص 78 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 216 .
( 9 ) المدارك : فوائد تتعلّق بالرواتب ج 3 ص 25 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 443 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في القيام ج 1 ص 100 .
( 12 ) جامع الأُصول : في القيام والعقود ج 6 ص 214 و 215 ح 3399 .
( 13 ) جامع الأُصول : في القيام والعقود ج 6 ص 214 و 215 ح 3399 .