لكنّ الأفضل القيام ،
شرح
كما في « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والبيان ( 3 ) » فيجوز أن يصلّيها قاعداً اختياراً بإطباق
العلماء كما في « المعتبر ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) » ولا نعرف فيه مخالفاً كما في
« المنتهى ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وقد أطبق العلماء قبل ابن إدريس وبعده على خلافه كما
في « جامع المقاصد ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » حيث منع من جوازها جالساً اختياراً في غير
الوتيرة . ونسب الجواز إلى الشيخ في « النهاية » والى رواية شاذّة ( 10 ) وقد قضى
العجب منه الشهيد في « الذكرى ( 11 ) » فقال : دعوى الشذوذ مع الاشتهار عجيبة . وقال :
وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنّه صرّح به في المبسوط وكذا المفيد
ثمّ نقل عبارتيهما .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لكنّ الأفضل القيام ) إجماعاً كما في
« كشف اللثام ( 12 ) » وفي « المنتهى ( 13 ) » لا نعرف فيه مخالفاً ، وبه صرّح الأصحاب ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة : في القيام ج 3 ص 99 .
( 2 ) الإيضاح : في القيام ج 1 ص 100 .
( 3 ) البيان : في القيام ص 78 .
( 4 ) المعتبر : المقدّمة الأُولى في أعداد الصلاة ج 2 ص 23 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 443 .
( 6 ) المنتهى : في أعداد الصلاة ج 1 ص 197 س 14 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في جواز الجلوس في النافلة ج 1 ص 123 .
( 8 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 216 .
( 9 ) مدارك الأحكام : فوائد تتعلّق بالرواتب ج 3 ص 25 .
( 10 ) السرائر : أحكام النوافل ج 1 ص 309 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : تنبيهات في النوافل ج 2 ص 308 .
( 12 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 407 .
( 13 ) منتهى المطلب : في أعداد الصلاة ج 1 ص 197 س 13 .
( 14 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 216 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : في القيام ج 3 ص 407 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في النوافل ص 350 س 30 .