وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة - كالظهر مثلا أو غيرها -
لوجوبها أو ندبها ، أداءً أو قضاءً ، قربةً إلى الله تعالى . وتبطل لو أخلّ
بإحدى هذه ،
شرح
وقواعد الشهيد ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وفوائد الشرائع ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) وهو كثير . وفي
« المفاتيح ( 5 ) » نفي الخلاف عنه . وتمام الكلام في نيّة الوضوء .[ في تعريف النيّة وما يعتبر فيها ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وهي القصد إلى إيقاع الصلاة
المعيّنة كالظهر مثلا أو غيرها ، لوجوبها أو ندبها ، أداءً أو قضاءً ، قربةً
إلى الله تعالى ) الكلام في المقام يقع في مواضع :
الأوّل : قال الأُستاذ أدام الله تعالى حراسته في « شرح المفاتيح ( 6 ) وحاشية
المدارك ( 7 ) » : النيّة هي الإرادة الباعثة على العمل المنبعثة عن العلم والحصول
وليست منحصرة في المخطرة بالبال كما ظنّه جماعة ، لأنّ الإرادة إذا لم تكن
حاصلة في النفس لا يمكن اكتسابها بتصوّر المعاني في الجنان ، فإنّ المرائي
لا يمكنه التقرّب في فعله وإن تصوّر بجنانه أُصلّي أو أُدرّس قربةً إلى الله تعالى .
وقد تقدّم نقل هذا عنه في مباحث نيّة الوضوء واستيفاء كلامه كلّه أيّده الله تعالى .
وقال : لا ريب في أنّها منقولة عن معناها اللغوي إلى قصد الفعل طاعة لله
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثانية عشرة ج 1 ص 92 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في النيّة ج 1 ص 193 .
( 3 ) فوائد الشرائع : ص 36 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) كظاهر غاية المراد : ج 1 ص 138 ، وكشف اللثام : ج 3 ص 408 ، ومجمع الفائدة والبرهان :
ج 2 ص 193 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب النيّة في الصلاة ج 1 ص 124 .
( 6 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 283 - 285 ( مخطوط في مكتبة الكلپايكاني ) .
( 7 ) حاشية المدارك : ص 32 و 103 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .