( المطلب الثاني ) في ستر العورة :
وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلاّ في
الصلاة ،
شرح
( المطلب الثاني : في ستر العورة )
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وهو واجب في الصلاة وغيرها )
بإجماع علماء الإسلام كما في « المنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وروض الجنان ( 3 ) »
بل هو واجب بإجماع علماء الإسلام كما في « المعتبر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » يريدان في
الصلاة وغيرها مع وجود ناظر محترم . وفي « روض الجنان » يجب سترها في
الصلاة عن الناظر المحترم ( 6 ) ، ولا وجه للقيد الأخير .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يجب في الخلوة إلاّ في الصلاة )
إجماعاً منّا كما في « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » وخالف الشافعي ( 9 ) في أحد وجهيه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 265 .
( 2 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 92 .
( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 204 س 11 .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلّي ج 2 ص 99 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 ص 31 س 19 .
( 6 ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص 215 س 10 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 433 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في اللباس ج 1 ص 366 .
( 9 ) المجموع : ج 3 ص 166 .