ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ
الراكع .
شرح
قد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادّتين سكوناً مع الإجماع على
وجوب الطمأنينة في موضع يتحقّق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع ، وأنّه
لو هوى من غير طمأنينة بطل ، وذلك يدلّ على عدم استلزام الحركتين طمأنينة
أو على أنّ ما يحصل غير كاف بل لا بدّ من تحقّقها عرفاً . وأمّا الثاني فهو عين
المتنازع فإنّ موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما يحصل في
قيامها قراءة ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها . وأمّا الثالث فهو
احتياط لا يتحتّم المصير إليه ، انتهى .
قلت : على القول بأنّ العبادة اسم للصحيح منها وأنّ ما شكّ في شرطيته فهو
شرط يقوّي كلام الشهيد ، فتأمّل .
ولا تستحبّ إعادة القراءة كما في « التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 )
والمدارك ( 4 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو خفّ في الركوع قبل
الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع ) يريد أنّه لو خفّ
قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وجب عليه أن يرتفع منحنياً ولم يجز له
الانتصاب كما في « التحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والموجز
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 98 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 275 .
( 3 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 215 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 330 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في القيام ص 37 س 3 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 443 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 98 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 276 .