ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ،
شرح
وفي « المقاصد العليّة » ( 1 ) ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى
الاضطجاع . ويشكل ذلك في باقي الحالات كما في الانتقال من الاضطجاع على
الجانب الأيمن إلى الأيسر ، فإنّ حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره وهي
أدون من الجانب الأيسر ، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي
تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه كما يدلّ عليه التعليل .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام
دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ) أمّا وجوب القيام فقد صرّح به الشيخ ( 2 )
ومن تأخّر عنه ( 3 ) . والأمر فيه ظاهر ، فإنّ القيام المتصل بالركوع واجب وركن
كما سبق حتى لو ركع ساهياً مع القدرة بطلت صلاته .
وأمّا عدم وجوب الطمأنينة فهو خيرة المصنّف في « التذكرة ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) » وأبي العباس ( 6 ) والصيمري ( 7 ) والكركي ( 8 ) وصاحب « الغرية » وصاحب
« إرشاد الجعفرية ( 9 ) » والشهيد الثاني ( 10 ) وسبطه ( 11 ) . وقد يظهر ذلك ممّن أوجب القيام
هامش
( 1 ) المقاصد العليّة : في القيام ص 264 .
( 2 ) المبسوط : في القيام ج 1 ص 100 .
( 3 ) كالمحقّق في الشرائع : في القيام ج 1 ص 80 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3
ص 406 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 98 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 442 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 76 .
( 7 ) كشف الالتباس : في القيام ص 118 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 214 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في القيام ص 92 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) روض الجنان : في القيام ص 253 س 17 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 330 .