شرح
وأمّا لو خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة عن الركوع ، ففي « الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 )
والدروس ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحيها ( 7 ) والمقاصد
العليّة ( 8 ) والروض ( 9 ) » انّه يجب عليه القيام ليسجد عن قيام . وفي « التذكرة ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) » فيه إشكال . ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير من احتمال
قيامه للقنوت الثاني في الجمعة . وفي « الذكرى ( 12 ) » في وجوب الطمأنينة في هذا
القيام بعد . وفي « البيان ( 13 ) وإرشاد الجعفرية ( 14 ) والمقاصد العليّة ( 15 ) » الأقوى أنّها لا
تجب . ونحوه ما في « روض الجنان ( 16 ) » حيث قال : لو خفّ بعد الاعتدال عن الركوع
قام ليسجد عن قيام ، ثمّ إن لم يكن اطمأنّ وجبت في القيام وإلاّ كفى ما يتحقّق به
الفصل بين الحركتين المتضادّتين ، انتهى .
ولو خفّ وهو هاو للسجود استمرّ قولا واحداً على الظاهر . وأمّا الاحتمال
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 276 .
( 2 ) البيان : في القيام ص 77 .
( 3 ) الدروس : في القيام ج 1 ص 199 درس 39 .
( 4 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 76 .
( 5 ) كشف الالتباس : في القيام ص 118 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القيام ج 1 ص 107 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في القيام ص 92 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) وأمّا
الشرح الآخر فلا يوجد لدينا .
( 8 ) المقاصد العليّة : في القيام ص 265 .
( 9 ) الروض : في القيام ص 254 س 1 .
( 10 ) التذكرة : في القيام ج 3 ص 98 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القيام ج 1 ص 443 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 276 .
( 13 ) البيان : في القيام ص 77 .
( 14 ) المطالب المظفّرية : في القيام ص 92 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 15 ) المقاصد العليّة : في القيام ص 265 .
( 16 ) الروض : في القيام ص 254 س 1 .