شرح
« الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » الأقرب وضع اليدين أو أحدهما
على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدّي
إلى انكشاف العورة .
وفي « المدارك ( 4 ) » انّ ذلك كلّه تقييد للنصّ من غير دليل . قلت : في آخر رواية
زرارة المروية في « الفقيه ( 5 ) » أنّه يكون السجود أخفض وكذا خبر أبي البختري
المروي في « قرب الإسناد ( 6 ) » وقد سمعت نسبته إلى الأصحاب ، فهذا دليله واضح .
ويستفاد من ذلك أن يكتفي بمجرّد الإيماء بالرأس ، لأنّه إذا كان الواجب كون
السجود أخفض لا يتأتّى اتباع غير الرأس له من الأعضاء إلى حدٍّ لو زاد عليه
لبدت العورة كما هو ظاهر ، لأنّه لو فعل ذلك في الركوع وأراد أن يزيد عليه في
السجود انكشفت العورة . وفي « الذكرى ( 7 ) وإرشاد الجعفريّة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » أنّ
المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الإيماء في حالتي القيام والجلوس على
وجه واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس . وفي « جامع
المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 ) » نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب .
وقال في « الذكرى » : وكان شيخنا عميد الدين نضّر الله تعالى وجهه يقوّي
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الستر ص 217 س 9 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج 1 ص 167 .
( 3 ) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج 3 ص 250 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 195 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف والمطاردة ح 1345 ج 1 ص 466 .
( 6 ) قرب الإسناد : ح 511 ص 142 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الستر ج 3 ص 23 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص 68 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج 3 ص 195 .
( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج 2 ص 102 .
( 11 ) روض الجنان : في الستر ص 217 س 6 .