تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئاً وثني الرجلين راكعاً ،
شرح
لأنّ ذلك في حال القيام غير مقصود وإنّما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا ، ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالساً زيادةً على ما يحصل منه في حالته قائماً ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة . نعم لو قدر على الارتفاع زيادةً عن حالة الجلوس ودون الحالة الّتي يحصل بها مسمّى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الإمكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع ، إلاّ أنّه لا ينحصر الوجوب فيما حصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض ، بل يجب ما أمكن من الرفع . وفي وجوب ذلك كلّه نظر ، انتهى .[ في التربّع قارئاً ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئاً وثني الرجلين راكعاً ) استحباب التربيع قارئاً إجماعي كما في « الخلاف ( 1 ) » وهو مذهبنا كما في « المعتبر ( 2 ) » ومذهب علمائنا كما في « المدارك ( 3 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) وكتب المحقّق ( 7 ) والإرشاد ( 8 )
هامش
( 1 ) الخلاف : حكم العاجز من أفعال الصلاة ج 1 ص 418 مسألة 163 . ( 2 ) المعتبر : في أعداد الصلاة ج 2 ص 24 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 334 . ( 4 ) المبسوط : في ذكر القيام . . . ج 1 ص 100 . ( 5 ) الخلاف : حكم العاجز من أفعال الصلاة ج 1 ص 418 مسألة 163 . ( 6 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 79 ، وظاهر عبارته أوفق بوجوب التربّع من استحبابه ، فتأمّل . ( 7 ) منها : شرائع الإسلام : في القيام ج 1 ص 81 ، المختصر النافع : في أفعال الصلاة ص 30 . ( 8 ) لم نظفر بذكر مسألة التربّع في الإرشاد فضلا عن ذكر حكمها .